المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 43 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 تاريخ 20 نيسان سنة 1930 واستبدلت بالنص التالي: المادة 43 الجديدة1- يستوفى رسم عن عمليات التحرير والتحديد وكيل المساحة وفقا للتعرفة التالية: آ- رسم مقطوع: 35 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن مدينة بيروت (فئة آ) 20 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن حدود بلدية طرابلس (فئة ب ) 15 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن حدود بلديات صيدا ومناطق الاصطياف وضمن المناطق الواقعة في ضواحي بيروت وتعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (فئة ج) 7 ل.ل عن كل عقار واقع في المناطق الاخرى (فئة د) ' ب - رسم اضافي: يضاف الى الرسم المقطوع اعلاه رسم اضافي عن اجزاء مساحة كل عقار كما يلي: عن جزء المساحة من متر مربع واحد لغاية 200 متر مربع غرشان لكل متر مربع 200x2= 4 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 200 لغاية 400 متر مربع 1،5 لكل متر مربع 200x1،5= 3 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 400 لغاية 600 متر مربع 1 لكل متر مربع 200x1= 2 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 600 لغاية 1000 متر مربع 75، لكل متر مربع 400x،75= 3 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 1000 لغاية 5000 متر مربع 50 لكل متر مربع 4000x 50= 20 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 5000 لغاية 10000 متر مربع 25 لكل متر مربع 5000x 25=12،50 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 10000 فما فوق 10 لكل متر مربع 2- تعفى من الرسم الاضافي الاربعمائة متر الاولى في كل من العقارات المصنفة في الفئة "د" 3- يستعاض عن الرسمين المقطوع والاضافي برسم وحيد مقطوع قدره خمس عشرة ليرة عن كل قسم من العقارات المبنية المملوكة حقوقا مختلفة ويكون هذا الرسم موحدا لكافة الفئات 4- تعفى من الرسوم: آ الاملاك العامة للدولة والبلديات والاملاك المتروكة المرفقة والمعدة لاستعمال مشترك كالطرقات الخاصة والمداخل المشتركة ب - الاملاك التي سبق ومسحت مسحا اختياريا ج- المعابد والمساجد والمدافن العامة '