The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 21

المادة 21

إعفاء بعض أعمال الوكلاء:

تعفى من الضريبة الخدمات التي يقدمها الوكلاء الذين يعملون باسم ولحساب موكليهم, عندما تتناول هذه الخدمات عمليات معفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون, أو عمليات حاصلة خارج الأراضي اللبنانية, بإستثناء الخدمات التي تقدمها وكالات السفر.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل

* تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة

المادة 21 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/21/