The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

تأدية الضريبة:

تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري اي خلال عشرين يوما من إنتهاء كل فترة إحتساب للضريبة, وذلك عن العمليات الخاضعة للضريبة التي تحققت خلال الفترة المذكورة بعد تنزيل قيمة الضريبة القابلة للحسم.

وفي حال فرضت الإدارة مبالغ إضافية أو تكميلية تؤدى الضريبة بموجب إشعار خاص بها خلال شهر من تاريخ إبلاغ توجب هذه المبالغ للمكلفين بها.

تسدد الضريبة لدى أي من المصارف الخاصة المقبولة أو فروعها العاملة في لبنان وذلك وفقا للاصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

قرار تطبيقي لهذه المادة ---- مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 39 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/39/