اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يعفى تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي من الرسوم والمساهمات التالية:
1- رسوم التسجيل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 161 تاريخ 26/08/1981 والمعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة العام 1993).
2- رسم الطابع المالي.
3- مساهمات الأهالي والتلامذة الاضافية المخصصة لتغذية صناديق المدارس الرسمية التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي استنادا الى القانون رقم 36 تاريخ 30/10/1987 (تنظيم صناديق المدارس الرسمية), واستنادا الى الأحكام الواردة في البند (1) من المادة الرابعة وفي المادة السادسة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني). على أن لا تتجاوز قيمة هذه المساهمة السنوية مبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية.
تستوفى الرسوم والمساهمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون من الصندوق البلدي المستقل على ان تعاد الرسوم المدفوعة قبل العمل بهذا القانون الى أصحابها من أولياء أمور التلامذة.
لا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذا القانون على أولياء أمور التلامذة الذين يستفيدون عن ابنائهم من منح تعليمية من اي مصدر كان.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي والمالية والداخلية والبلديات.
(عدلت بموجب قانون 460 / 2002 )
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وللعامين الدراسيين (2001 ـ 2002) و(2002 ـ 2003)".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 460 تاريخ 29/08/2002, article 1, 31/08/2002
مادة وحيدة: تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001 بحيث تصبح كالآتي: "مادة 5 (الجديدة): يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وللعامين الدراسيين (2001 ـ 2002) و(2002 ـ 2003)". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري