All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2732 03/02/1972

Unofficial English title

Putting into effect the urgent duplicate bill referred to the Parliament by Decree No. 1041 of 5 May 1971 aimed at setting the maximum limit of employees' compensation

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1041 تاريخ 5 أيار 1971 الرامي الى تحديد الحد الاعلى لتعويضات الموظفين موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 2732 of 3 Feb 1972. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1972. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2732
Date
03/02/1972
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1972, p. 958
Status
No repeal recorded
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2732 تاريخ 03/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1041 تاريخ 5/5/1971, الرامي الى تحديد الحد الاعلى لتعويضات الموظفين, التالي نصه: "مادة وحيدة: خلافا لكل نص سابق, لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت ,- والمكافات والعائدات التي يتقاضاها الموظف , ايا كان الملاك او السلك الذي- ينتمي اليه بما في ذلك القضاة والعسكريون من موازنة الدولة او من موازنة- المؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات خلال سنة مالية واحدة على خمسة- وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها. ويستثنى من حساب هذا- المجموع تعويضات الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل- وتعويض السيارة. - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وعلى- الملحقين العسكريين والفنيين العاملين فعلا في الخارج. - كما لا تطبق احكام الفقرة المذكورة على جميع اطباء الملاك ب في وزارة الصحة- العامة - يبقى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية خاضعين, فيما يختص - بالتعويضات التي يتقاضونها, الى القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 المتعلق- بتنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية - يعمل بأحكام الفقرة الثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم- الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

بعبدا في 3 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: الياس سابا

Related

More from the same year.

1972