المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1041 تاريخ 5/5/1971, الرامي الى تحديد الحد الاعلى لتعويضات الموظفين, التالي نصه: "مادة وحيدة: خلافا لكل نص سابق, لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت ,- والمكافات والعائدات التي يتقاضاها الموظف , ايا كان الملاك او السلك الذي- ينتمي اليه بما في ذلك القضاة والعسكريون من موازنة الدولة او من موازنة- المؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات خلال سنة مالية واحدة على خمسة- وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها. ويستثنى من حساب هذا- المجموع تعويضات الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل- وتعويض السيارة. - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وعلى- الملحقين العسكريين والفنيين العاملين فعلا في الخارج. - كما لا تطبق احكام الفقرة المذكورة على جميع اطباء الملاك ب في وزارة الصحة- العامة - يبقى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية خاضعين, فيما يختص - بالتعويضات التي يتقاضونها, الى القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 المتعلق- بتنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية - يعمل بأحكام الفقرة الثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم- الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959