All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2911 08/03/1972

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to the Parliament by Decree No. 2078 dated 18-10-1971 aiming to amend Law No. 57-67 issued on 26-12-1967 (organization of the Lebanese University), regarding the amendment of the start and end dates of the academic year and examinations

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2078 تاريخ 18-10-1971 الرامي الى تعديل القانون رقم 57-67 الصادر بتاريخ 26-12-1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)- لجهة تعديل مواعيد بدء السنة الدراسية ونهايتها والامتحانات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 2911 of 8 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 24 of 23 Mar 1972. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2911
Date
08/03/1972
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1972, p. 269
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2911 تاريخ 08/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تلغى المادة 50 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنها بالنص - التالي: يحدد مجلس الجامعة يوم بدء العمل الدراسي في الجامعة, على ان يكون هذا اليوم- خلال العشرة ايام من شهر تشرين الاول من كل سنة كما يعود للمجلس المذكور تحديد- تاريخ انتهاء الدروس في الجامعة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2078 تاريخ 18/10/1971 الرامي الى تعديل القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) لجهة تعديل مواعيد بدء السنة الدراسية ونهايتها والامتحانات التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنها بالنص التالي تجري الامتحانات الجامعية للسنة الدراسية في مواعيد يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد, على ان يكون لكل مادة من مواد الدراسة دورتان. (تبقى الفقرة الثانية من المادة 52 المذكورة دون تعديل).

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

Related

More from the same year.

1972