The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 44 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يتمتع كل من رئيس «الهيئة» واعضائها والعاملين لديها او المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز الادعاء عليهم او على احدهم او ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلقان بقيام اي منهم بمهامه ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف الا بحال افشاء السرية المصرفية.

كما يتمتع المعنيون المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة والعاملون لديهم والمراقبون العاملون لدى لجنة الرقابة على المصارف ومفوضو المراقبة بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون او بموجب قرارات «الهيئة» وخاصةً عند قيامهم بحسن نية بإبلاغ «الهيئة» عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب.

المادة 12 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/12/