The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Law No. 44 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة حدها الاقصى مئة مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا القانون.

ل «الهيئة» ان توجه تنبيهاً الى الجهات التي تخالف احكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق احكام هذا القانون، وان تطلب تقارير منتظمة منها عن التدابير التي تتخذها تصحيحاً لأوضاعها، كما يمكنها احالة هذه الجهات الى الهيئة المصرفية العليا فيما خص المعنيين في المادة الرابعة ومراسلة سلطات الوصاية او الاشراف بشأن المخالفين المعنيين في المادة الخامسة.

للهيئة المصرفية العليا فرض غرامة مالية على المحالين اليها لعدم تقيدهم بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق احكام هذا القانون على ان لا تزيد عن مايتي ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور، وتستوفى هذه الغرامات لصالح مصرف لبنان.

ولا يحول ما تقدم دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بالنسبة للمعنيين المشار اليهم في المادة الرابعة، كما لا يحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في سائر القوانين او الانظمة بالنسبة للمعنيين المشار اليهم في المادة الخامسة.

المادة 13 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/13/