المادة 12
يتمتع كل من رئيس «الهيئة» واعضائها والعاملين لديها او المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز الادعاء عليهم او على احدهم او ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلقان بقيام اي منهم بمهامه ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف الا بحال افشاء السرية المصرفية.
كما يتمتع المعنيون المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة والعاملون لديهم والمراقبون العاملون لدى لجنة الرقابة على المصارف ومفوضو المراقبة بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون او بموجب قرارات «الهيئة» وخاصةً عند قيامهم بحسن نية بإبلاغ «الهيئة» عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب.