The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 13

المادة 13

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة حدها الاقصى مئة مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا القانون.

ل «الهيئة» ان توجه تنبيهاً الى الجهات التي تخالف احكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق احكام هذا القانون، وان تطلب تقارير منتظمة منها عن التدابير التي تتخذها تصحيحاً لأوضاعها، كما يمكنها احالة هذه الجهات الى الهيئة المصرفية العليا فيما خص المعنيين في المادة الرابعة ومراسلة سلطات الوصاية او الاشراف بشأن المخالفين المعنيين في المادة الخامسة.

للهيئة المصرفية العليا فرض غرامة مالية على المحالين اليها لعدم تقيدهم بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق احكام هذا القانون على ان لا تزيد عن مايتي ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور، وتستوفى هذه الغرامات لصالح مصرف لبنان.

ولا يحول ما تقدم دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بالنسبة للمعنيين المشار اليهم في المادة الرابعة، كما لا يحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في سائر القوانين او الانظمة بالنسبة للمعنيين المشار اليهم في المادة الخامسة.

المادة 13 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/13/