المادة 52
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 85, 31/07/2019
تعديل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)
تعدل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، بحيث تصبح كما يلي:
1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.
Replaced or reworded by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 54, 10/02/2026
تعديل المادة ٥٢ من مشروع القانون الصادر بالمرسوم ١٤٩٦٩ رقم تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) والمعدلة بموجب المادة ٨٥ من القانون رقم ٢٠١٩/١٤٤ قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام (۲۰۱۹)
تعدل المادة ٥٢ من مشروع القانون الصادر بالمرسوم ١٤٩٦٩ رقم تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) والمعدلة بموجب المادة ٨٥ من القانون رقم ٢٠١٩/١٤٤ (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) بحيث تصبح كما يلي:
١. تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية.
٢. تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية.
٣. تقبل بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ووزير المالية الهبات العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون على ان لا تتجاوز قيمتها ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية.
٤. تقيد الهبات النقدية والعينية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
٥. تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (١) و(٢) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.