The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 55

المادة 55

يحدد وزير الصحة العامة في كل سنة مع مراعاة حالة السوق الكميات القصوى من مختلف المواد والمستحضرات التي يحق لكل مؤسسة خاصة او حكومية ان تصنعها ويمكن تعديل هذه الكمية خلال السنة عند الاقتضاء ولا يجوز في مصانع الادوية المرخص بها وفقا لاحكام هذا القانون استعمال المخدرات الا في صنع المستحضرات الطبية الخاصة.

المادة 55 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/55/