The whole text

الدستور اللبناني No repeal recorded

المادة 56

Article 56 of The Lebanese Constitution. Constitution of 23 May 1926. Published in Official Gazette issue 1984 of 25 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 56

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها.

اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها, فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها. وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها, وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية.

واذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.

المادة 56 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/56/

Explained in: Publication of laws in the Official Gazette and when they take effect