The whole text

الدستور اللبناني No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of The Lebanese Constitution. Constitution of 23 May 1926. Published in Official Gazette issue 1984 of 25 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

لرئيس الجمهورية, بعد اطلاع مجلس الوزراء, حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه.

وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه, واقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.

وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.

المادة 57 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/57/

Explained in: Publication of laws in the Official Gazette and when they take effect