المادة 56
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها.
اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها, فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها. وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها, وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية.
واذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.