The whole text

الدستور اللبناني In force

المادة 57

المادة 57

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

لرئيس الجمهورية, بعد اطلاع مجلس الوزراء, حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه.

وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه, واقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.

وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.

المادة 57 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/57/