المادة 122
مادة 122: تتعرض المؤسسات التي تتولى استيفاء بعض الرسوم لحساب البلديات (نادي سباق الخيل في بيروت , شركات التلفزيون ... الخ), في حال مخالفتها احكام هذا القانون, للغرامات التالية: آ- غرامة تعادل /10%/ عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الرسوم التي تتأخر المؤسسة في تأديتها في المهل المحددة. ب - غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسوم التي تغفل المؤسسة استيفاءها وتأديتها ايا كان سبب الاغفال.