المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1979 ولتاريخ اقصاه 31/12/1980".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2120 25/06/1979
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1979 ولتاريخ اقصاه 31/12/1980".
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1640 تاريخ 8/1/1979 الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية, التالي نصه:
"مادة 2: يتولى المحافظون وامناء سر المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصليون في الاقضية اعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها وذلك بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في المادة الاولى.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: خلال المهلة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون, يحق للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تعين لجانا تقوم باعمال المجالس البلدية وذلك لمدة اقصاها 31/12/1980 .
"مادة 4: يعلق العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات ) من تاريخ صدور هذا القانون ولتاريخ اقصاه 31/12/1980 .
"مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 25 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان