The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 111

Article 111 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 111

لقاضي التحقيق, مهما كان نوع الجرم, وبعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية, وبالزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لانفاذ المراقبة.

منها:

أ­ - التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل اقامة فيها.

ب­ - عدم التردد على محلات او اماكن معينة.

ج­ - ايداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق واعلام المديرية العامة للامن العام بذلك.

د­ - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واثبات الوجود دوريا لدى مركز المراقبة.

ه ـ­ عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.

و­ - الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريا في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق.

ز­ - تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق.

لقاضي التحقيق ان يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسبا.

اذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق ان يقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

المادة 111 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/111/