المادة 111
لقاضي التحقيق, مهما كان نوع الجرم, وبعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية, وبالزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لانفاذ المراقبة.
منها:
أ - التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل اقامة فيها.
ب - عدم التردد على محلات او اماكن معينة.
ج - ايداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق واعلام المديرية العامة للامن العام بذلك.
د - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واثبات الوجود دوريا لدى مركز المراقبة.
ه ـ عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.
و - الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريا في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق.
ز - تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق.
لقاضي التحقيق ان يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسبا.
اذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق ان يقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.