The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 114

Article 114 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 114

في جميع الجرائم الاخرى, واذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق, يمكن لقاضي التحقيق, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف, اذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وانفاذ الحكم, لقاء كفالة أو دونها.

­ تتضمن الكفالة:

أ­ - حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وانقاذ الحكم.

ب­ - الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.

ج­ - النفقات التي عجلها المدعي الشخصي.

د­ - جزءا من التعويضات الشخصية.

يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من اقسامها ويمكنه تعديل مقدارها او نوعها عند الاقتضاء.

المادة 114 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/114/