المادة 348
اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه.
غير انها لا تكون نافذة الا بعد موافقة الرئيس الاول لدى محكمة التمييز عليها.
يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام العام التمييزي.