المادة 383
اذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة ان تقضي بابطاله وباتلافه.
اذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويرا كاملا أو جزئيا فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير ان تقضي بابطال مفعول المستند أو باعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه أو باثبات ما حذف منه.
يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة.
تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها.