All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3192 13/05/1972

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to Parliament by Decree No. 2209 dated 23-11-1971 aiming to amend some provisions of the draft law put into effect by Decree No. 1306 dated 18 June 1971 (regulation of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants)

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2209 تاريخ 23-ت 2-1971 الرامي الى تعديل بعض أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 3192 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3192
Date
13/05/1972
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1972, p. 563
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3192 تاريخ 13/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2209 تاريخ 23/11/1971, الرامي الى تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) التالي نصه: "مادة 1-1) يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ- بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 , النص التالي: كما يجوز, في الحالات الاستثنائية التي يستوجب عمل البعثة ذلك والتي يعود- تقديرها لمجلس الوزراء, اعطاء لقب وزير مفوض للمستشار من الدرجات الثلاث - العليا دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة عمله في البعثة. 2) يستعاض عن كلمة "الحالة" الواردة في الفقرة 2 من المادة 16 المذكورة بكلمة- "الحالات ".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص المادة 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 الفقرة 3 الجديدة التالي نصها: 3- لا تسري احكام الفقرة 2 من هذه المادة على السفير المعين خارج الملاك الذي ينتمي اصلا الى الملاكات الدائمة في الادارات العامة وتطبق عليه سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام مع حقه بالتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 ايار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: خليل ابو حمد

Related

More from the same year.

1972