All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3194 13/05/1972

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to Parliament by Decree No. 2490 dated 18-12-1971 aiming to amend the conditions for appointment and promotion of some General Security officials

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2490 تاريخ 18-ك1-1971 الرامي الى تعديل شروط تعيين وترقية بعض موظفي الأمن العام موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 3194 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3194
Date
13/05/1972
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1972, p. 564-565
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1" يلغى نص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص - التالي: يؤخذ مأمور الامن العام من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة. ج- الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من- المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. 2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات - يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2490 تاريخ 18/12/1971 الرامي الى تعديل شروط تعيين وترقية بعض موظفي الامن العام, التالي نصه: "

المادة 2

"مادة 2" يلغى نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية- الجزء الثاني. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة. 2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

المادة 3

"مادة 3" يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة خاصة وفقا للشروط التالية: أ - ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين. ب - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمسين سنة على الاكثر. ج - ان تكون علاماته جيدة.

المادة 4

"مادة 4" يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام الاول من بين: 1- المدنيين بنسبة 80 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق ب - ان لا تتجاوز سنه عن 38 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. ج - يحق لموظفي الامن العام الحائزين على الشهادتين المذكورتين في الفقرة (أ ) اعلاه الاشتراك بمباراة تعيين المفوضين الاول ويدخل الفائزون منهم ضمن نسبة ال 80 بالمئة. 2- مفوضي الامن العام عن طريق الترقية بنسبة 20 بالمئة.

المادة 5

"المادة 5" لا يرقى المفوض الى رتبة مفوض اول الا بنتيجة مباراة ويلغى كل نص مخالف

المادة 6

"مادة 6" "يعمل بهذا القانون فور نشره".

بعبدا في 13 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام

Related

More from the same year.

1972