All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3195 13/05/1972

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Chamber of Deputies by Decree No. 964 dated 24-4-1971 to amend certain provisions of Law No. 32-65 issued on 11-6-1965 on the organization of the teaching staff in private institutes

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 964 تاريخ 24-4-1971 الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 32-65 الصادر بتاريخ 11-6-1965 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 3195 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3195
Date
13/05/1972
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1972, p. 565-566
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3195 تاريخ 13/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 964 تاريخ 24/4/1971, الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/ 1965, التالي نصه: "مادة 1" تضاف الى نص مادة 2 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 الفقرة- التالي نصها: 5- فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من مادة 2 تحرم المدرسة- من كل او بعض المساهمة المالية في حال عدم مراعاة الشروط المبينة اعلاه او في- حال مخالة احكام القوانين والانظمة بصورة عامة على الا يقل الحرمان عن ربع- المساهمة المستحقة للمدرسة قانونا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اكثر من اربعين تلميذا مهما تعددت السنوات المنهجية فيها, كما وانه لا يجوز ان يقوم المعلم بتعليم اكثر من هذا العدد في المدرسة ذات المعلم الواحد. وفي حال تجاوز العدد المذكور تحرم المدرسة من المساهمة الكلية او الجزئية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مادة 2 الا اذا لم يتجاوز عدد التلامذة الزائد عن الاربعين حد الخمسة لمجموع غرف التدريس وفي هذه الحال يكتفي بحسم المساهمة العائدة لهذا العدد الزائد.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

Related

More from the same year.

1972