All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3195 13/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 964 تاريخ 24-4-1971 الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 32-65 الصادر بتاريخ 11-6-1965 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3195
Date
13/05/1972
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1972, p. 565-566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3195 تاريخ 13/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 964 تاريخ 24/4/1971, الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/ 1965, التالي نصه: "مادة 1" تضاف الى نص مادة 2 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 الفقرة- التالي نصها: 5- فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من مادة 2 تحرم المدرسة- من كل او بعض المساهمة المالية في حال عدم مراعاة الشروط المبينة اعلاه او في- حال مخالة احكام القوانين والانظمة بصورة عامة على الا يقل الحرمان عن ربع- المساهمة المستحقة للمدرسة قانونا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اكثر من اربعين تلميذا مهما تعددت السنوات المنهجية فيها, كما وانه لا يجوز ان يقوم المعلم بتعليم اكثر من هذا العدد في المدرسة ذات المعلم الواحد. وفي حال تجاوز العدد المذكور تحرم المدرسة من المساهمة الكلية او الجزئية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مادة 2 الا اذا لم يتجاوز عدد التلامذة الزائد عن الاربعين حد الخمسة لمجموع غرف التدريس وفي هذه الحال يكتفي بحسم المساهمة العائدة لهذا العدد الزائد.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر