المواد
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 964 تاريخ 24/4/1971, الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/ 1965, التالي نصه: "مادة 1" تضاف الى نص مادة 2 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 الفقرة- التالي نصها: 5- فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من مادة 2 تحرم المدرسة- من كل او بعض المساهمة المالية في حال عدم مراعاة الشروط المبينة اعلاه او في- حال مخالة احكام القوانين والانظمة بصورة عامة على الا يقل الحرمان عن ربع- المساهمة المستحقة للمدرسة قانونا.
مادة 2: يلغى نص الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اكثر من اربعين تلميذا مهما تعددت السنوات المنهجية فيها, كما وانه لا يجوز ان يقوم المعلم بتعليم اكثر من هذا العدد في المدرسة ذات المعلم الواحد. وفي حال تجاوز العدد المذكور تحرم المدرسة من المساهمة الكلية او الجزئية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مادة 2 الا اذا لم يتجاوز عدد التلامذة الزائد عن الاربعين حد الخمسة لمجموع غرف التدريس وفي هذه الحال يكتفي بحسم المساهمة العائدة لهذا العدد الزائد.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 أيار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب ابو حيدر