المادة 5
يحظر على اعضاء الجمعيات المشار اليها في هذا القانون ان ينتموا الى غيرها في مدى ثلاث سنوات من تاريخ الحل.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 In force
يحظر على اعضاء الجمعيات المشار اليها في هذا القانون ان ينتموا الى غيرها في مدى ثلاث سنوات من تاريخ الحل.
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/5/