المادة 6
يحظر على اي كان ان يساعد بأي وجه من الوجوه جمعية سرية على القيام بنشاط ما وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسماية ليرة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 In force
يحظر على اي كان ان يساعد بأي وجه من الوجوه جمعية سرية على القيام بنشاط ما وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسماية ليرة.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/6/