The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 In force

المادة 6

المادة 6

يحظر على اي كان ان يساعد بأي وجه من الوجوه جمعية سرية على القيام بنشاط ما وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسماية ليرة.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/6/