The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law enacted by decree No. 1306 of 18 Jun 1971. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Jun 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3192 / 1972 )

1 - يجوز ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد المستشارين من الدرجات الثلاث العليا رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب وزير مفوض او سفير دون تعديل في الراتب، على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه.

كما يجوز، في الحالات الاستثنائية التي يستوجب عمل البعثة ذلك والتي يعود تقديرها لمجلس الوزراء، اعطاء لقب وزير مفوض للمستشار من الدرجات الثلاث العليا دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة عمله في البعثة.

2 - فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، لا يجوز اعطاء اي موظف لقباً يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.

المادة 16 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/16/

Explained in: Regulations of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants