All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8310 02/07/1974

تخصيص اعتماد لبناء وتجهيز مراكز صحية اجتماعية والاجازة للحكومة بأخذ قرض مالي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذه الغاية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
8310
Date
02/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 8310 تاريخ 02/07/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير

المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/

1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص اعتماد قدره /15/ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لبناء وتجهيز مراكز صحية اجتماعية, في مراكز الاقضية وفي القرى التي سيتم فيها انشاء مدرسة متوسطة كبرى في نطاق مشروع تجميع المدارس .

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7519 تاريخ 1 نيسان 1974, الرامي الى تخصيص اعتماد لبناء وتجهيز مراكز صحية اجتماعية, والاجازة للحكومة باخذ قرض مالي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذه الغاية, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة عقد نفقات البناء والتجهيز قبل رصد اعتمادات الدفع في الموازنة:

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 2 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

المادة 3

مادة 3: يجاز للحكومة اخذ قرض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن حدود 15 مليون ليرة وذلك بموجب اتفاقات تحدد شروط الاستقراض والتسديد, وحقوق وواجبات كل من الطرفين, يوقعها وزيرا الصحة العامة والمالية, من جهة, وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية, وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: تحدد اعتمادات الدفع السنوية التي ترصد في الموازنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.