The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

Amended 15/01/2026

(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )

قسمة السمات النقدية

تقسم السمات النقدية الى:

أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.

ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.

يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع

الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973, until 15/01/2026 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.

  3. Version 3.0 · from 15/01/2026 · Replaced by قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026, art. 2 · as the amending text publishes it

    قسمة السمات النقدية

    تقسم السمات النقدية الى:

    أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.

    ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.

    يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع

    الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 4 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/4/