المادة 4
(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )
قسمة السمات النقدية
تقسم السمات النقدية الى:
أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.
يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع
الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
-
قسمة السمات النقدية
تقسم السمات النقدية الى:
أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.
يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع
الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ب) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 1, 08/10/1973
يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
Replaced or reworded (الفقرة ب) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 1 اصدار, 08/10/1973
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5038 تاريخ 2/3/1973, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف التالي نصه:
"مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
Replaced or reworded by قانون رقم 361 تاريخ 01/08/1994, article 1, 11/08/1994
مادة 1: الغي نص كل من المواد 4 و6 و7 و8 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة 4: تقسم السمات النقدية الى: أ- اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها ب- قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المادة 6- يمكن ان تكون الاوراق والقطع الصغيرة من فئات: القرش - القرشين والنصف - الخمسة قروش - العشرة قروش - الخمسة والعشرين قرشا - الخمسين قرشا - الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة المادة 7 - للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية المادة 8 - القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي الاتية: أ- ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش او اقل من 10 قروش ب- عشر ليرات لاوراق او قطع ال 25 قرشا ج- عشرون ليرة للاوراق او قطع ال 50 قرشا د- الف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها ليرة واحدة - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرين ليرة - وخمسين ليرة هـ - خمسة الاف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها مايتين وخمسين ليرة
Replaced or reworded by قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026, article 2, 15/01/2026
يعدل نص المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٤ الجديدة: قسمة السمات النقدية
تقسم السمات النقدية الى:
أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.
يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع
الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».