The whole text

قانون الضمان الاجتماعي No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Social Security Law. Law enacted by decree No. 13955 of 26 Sep 1963. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

Amended 13/08/2026

(عدلت بموجب قانون 323/2023 ) (عدلت بموجب قانون 277/2022 ) (عدلت بموجب قانون 263/2022 ) (عدلت بموجب قانون 27/2017 ) (عدلت بموجب قانون 128/2010 ) (عدلت بموجب قانون 27/1988 ) (عدلت بموجب قانون 7/1986 ) (عدلت بموجب قانون 3/1982 ) (عدلت بموجب قانون 16/1975 )

الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):

ب -­ في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:

ـ الشريك، شرط:

* أن لا يكون قد تزوج ثانية.

* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.

* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.

* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

­- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.

أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/03/2022, until 28/12/2023 · Changed in part by قانون رقم 277 تاريخ 07/03/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2- تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية: أ -­ فئة الأجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. ب -­ فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة المذكورة. ج -­ الأجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب أحكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له. د -­ الأطباء المقبولون لدى الصندوق المنصوص عنهم في البند (4) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. ه- ­ يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل، وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 3- يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي: أ ­- أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 -64 سنة مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور أو توقف عن انتسابه لنقابة الأطباء، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلّي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة 50% على الأقل". والباقي دون تعديل. 5- إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من: أ -­ الأجراء والأشخاص العاملين الخاضعين لهذه النظام وليس لديهم صاحب عمل، توزع نسبة الاشتراك المشار إليها أعلاه كالتالي: 2% على عاتق المضمون و1 % على عاتق الدولة. والباقي دون تعديل.

  3. Version 3.0 · from 28/12/2023, until 13/08/2026 · Replaced by قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):

    ب -­ في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:

    ـ الشريك، شرط:

    * أن لا يكون قد تزوج ثانية.

    * وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.

    * وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.

    * وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

    ­- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.

    أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

  4. Version 4.0 · from 13/08/2026 · Changed in part by قانون رقم 67 تاريخ 07/08/2026, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: سادساً: لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة «متقاعد» المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز. يخضع المضمونون، لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين انتهى انتسابهم الإلزامي، بسبب التقاعد، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين. يُستثنى خضوع كل مضمون متقاعد يحق له الاستفادة على اسمه أو على اسم أحد افراد عائلته من التقديمات الصحية العائدة لإحدى الجهات الضامنة الرسمية الإلزامية. على كل مضمون متقاعد يتقدم بطلب وقف خضوعه المنصوص عليه في هذه الفقرة أعلاه، أن يسدد الاشتراكات المتوجبة عليه كلّها لغاية تاريخ تقديم طلبه.

المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/9/