The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 38

المادة 38

يتوجب على المحترف الذي يعرض, للمرة الأولى, سلعة أو خدمة للتداول في الأسواق التثبت من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

كما عليه أن يثبت أن معايير السلامة تتوافر في السلعة أو الخدمة المذكورة لدى استعمالها بشكل ملائم وطبيعي.

المادة 38 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/38/