المادة 139
بيع الطوابع المالية دون ترخيص:
تفرض على كل من يبيع الطوابع المالية دون ترخيص، غرامة قدرها 250.000 (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية)، وتصادر الطوابع الموضوعة برسم البيع وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل او التعويض. لوزير المالية ان يقرر اقفال المحل، عندما تحصل المخالفة في محل غير مجاز، لمدة تتراوح بين ثلاثة ايام وشهر واحد اذا تكررت المخالفة في غضون ثلاث سنوات.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 16, 10/02/2026
رفع قيمة الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)
أولاً: ترفع ٢٥ ضعفاً الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في المواد:
۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۱ ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٣ و١٤٤ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
ثانياً: تطبق أحكام هذه المادة إعتباراً من أعمال سنة ٢٠٢٦.