المادة 138
التأخر او عدم مسك السجلات القانونية:
1 - تفرض في حال التأخر او عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي وكذلك السجل المنصوص عليه في المادة 52 من قانون رسم الطابع المالي غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من قيمة الرسم المتوجب نتيجة تلك المخالفة.
2 - تفرض في حال عدم تدوين المعلومات التي يفرض القانون تدوينها في السجلات المذكورة في البند الاول من هذه المادة، غرامة مقطوعة قدرها 250.000 ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 16, 10/02/2026
رفع قيمة الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)
أولاً: ترفع ٢٥ ضعفاً الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في المواد:
۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۱ ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٣ و١٤٤ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
ثانياً: تطبق أحكام هذه المادة إعتباراً من أعمال سنة ٢٠٢٦.