المادة 141
مخالفة الاحكام المتعلقة بالترخيص بصنع الآلات الواسمة واستيرادها وبيعها:
يفرض على كل من يخالف احكام المادة 38 من قانون رسم الطابع المالي المتعلقة بالترخيص بصنع الآلات الواسمة واستيرادها وبيعها والاتجار بها، غرامة قدرها 250.0000 ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية)، وتصادر الآلات الواسمة المخالفة وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل او التعويض.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 16, 10/02/2026
رفع قيمة الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)
أولاً: ترفع ٢٥ ضعفاً الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في المواد:
۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۱ ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٣ و١٤٤ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
ثانياً: تطبق أحكام هذه المادة إعتباراً من أعمال سنة ٢٠٢٦.