The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Law No. 479 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 68 of 17 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

Amended 10/08/2026

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعية للممرضات والممرضين وتحدّد طرق ادارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.

تتكون موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية من:

١ - رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

٢ - الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات.

٣ - فوائد الأموال.

٤ - طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة أربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل.) يتحمله مناصفة المريض والمؤسسة الاستشفائية.

يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

٥ - كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية أخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

٦ - رسم قدره أربعة بالمائة (٤%) على الأمصال، على أن تستوفى هذه النسبة فصلياً من المصنع اللبناني مباشرة مقابل ايصال صادر عن صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية للممرضات والممرضين، وتستوفى هذه النسبة من المستورد على سعر فوب (F.O.B) بواسطة طوابع يصدرها مجلس النقابة تلصق على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، ويمنع إخراج الأمصال من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

تحدد مواصفات هذا الطابع بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014, until 10/08/2026 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 11 · as the amending text publishes it

    ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.

    تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:

    1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

    2- الهبات والوصايا.

    3- فوائد الأموال.

    4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.

    يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.

  3. Version 3.0 · from 10/08/2026 · Replaced by قانون رقم 59 تاريخ 05/08/2026, art. 1 · as the amending text publishes it

    ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعية للممرضات والممرضين وتحدّد طرق ادارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.

    تتكون موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية من:

    ١ - رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

    ٢ - الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات.

    ٣ - فوائد الأموال.

    ٤ - طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة أربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل.) يتحمله مناصفة المريض والمؤسسة الاستشفائية.

    يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

    ٥ - كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية أخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

    ٦ - رسم قدره أربعة بالمائة (٤%) على الأمصال، على أن تستوفى هذه النسبة فصلياً من المصنع اللبناني مباشرة مقابل ايصال صادر عن صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية للممرضات والممرضين، وتستوفى هذه النسبة من المستورد على سعر فوب (F.O.B) بواسطة طوابع يصدرها مجلس النقابة تلصق على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، ويمنع إخراج الأمصال من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

    تحدد مواصفات هذا الطابع بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

المادة 47 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/47/