المادة 47
(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )
ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعية للممرضات والممرضين وتحدّد طرق ادارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.
تتكون موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية من:
١ - رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.
٢ - الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات.
٣ - فوائد الأموال.
٤ - طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة أربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل.) يتحمله مناصفة المريض والمؤسسة الاستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.
٥ - كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية أخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
٦ - رسم قدره أربعة بالمائة (٤%) على الأمصال، على أن تستوفى هذه النسبة فصلياً من المصنع اللبناني مباشرة مقابل ايصال صادر عن صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية للممرضات والممرضين، وتستوفى هذه النسبة من المستورد على سعر فوب (F.O.B) بواسطة طوابع يصدرها مجلس النقابة تلصق على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، ويمنع إخراج الأمصال من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.
تحدد مواصفات هذا الطابع بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.
تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:
1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.
2- الهبات والوصايا.
3- فوائد الأموال.
4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.
-
ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعية للممرضات والممرضين وتحدّد طرق ادارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.
تتكون موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية من:
١ - رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.
٢ - الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات.
٣ - فوائد الأموال.
٤ - طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة أربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل.) يتحمله مناصفة المريض والمؤسسة الاستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.
٥ - كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية أخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
٦ - رسم قدره أربعة بالمائة (٤%) على الأمصال، على أن تستوفى هذه النسبة فصلياً من المصنع اللبناني مباشرة مقابل ايصال صادر عن صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية للممرضات والممرضين، وتستوفى هذه النسبة من المستورد على سعر فوب (F.O.B) بواسطة طوابع يصدرها مجلس النقابة تلصق على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، ويمنع إخراج الأمصال من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.
تحدد مواصفات هذا الطابع بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, article 11, 22/04/2014
يلغى نص المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.
تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:
1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.
2- الهبات والوصايا.
3- فوائد الأموال.
4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.»
Replaced or reworded by قانون رقم 59 تاريخ 05/08/2026, article 1, 10/08/2026
تُعدل المادة ٤٧ من القانون رقم
٤٧٩ الصادر في ٢٠٠٢/١٢/١٢ (إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان) على الشكل التالي:
«المادة ٤٧: ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعية للممرضات والممرضين وتحدّد طرق ادارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.
تتكون موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية من:
١ - رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.
٢ - الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات.
٣ - فوائد الأموال.
٤ - طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة أربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل.) يتحمله مناصفة المريض والمؤسسة الاستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.
٥ - كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية أخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
٦ - رسم قدره أربعة بالمائة (٤%) على الأمصال، على أن تستوفى هذه النسبة فصلياً من المصنع اللبناني مباشرة مقابل ايصال صادر عن صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية للممرضات والممرضين، وتستوفى هذه النسبة من المستورد على سعر فوب (F.O.B) بواسطة طوابع يصدرها مجلس النقابة تلصق على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، ويمنع إخراج الأمصال من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.
تحدد مواصفات هذا الطابع بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.»