المادة 302
مادة 302: اذا فارقت المرأة الرجل لكثرة ديونه وكان لها وجه مقبول في خوفها على نفسها اذا رجعت اليه فلا تعد ناشزا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 302: اذا فارقت المرأة الرجل لكثرة ديونه وكان لها وجه مقبول في خوفها على نفسها اذا رجعت اليه فلا تعد ناشزا.
المادة 302 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/302/