Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على كل شخص يستحم داخل سطح الماء ان يخيله خلال مهلة الثلاثين دقيقة نفسها لدى اول امر يعطيه اياه مأمور له الصلاحية اللازمة.

المادة 4 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/4/