المادة 4
على كل شخص يستحم داخل سطح الماء ان يخيله خلال مهلة الثلاثين دقيقة نفسها لدى اول امر يعطيه اياه مأمور له الصلاحية اللازمة.
نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل شخص يستحم داخل سطح الماء ان يخيله خلال مهلة الثلاثين دقيقة نفسها لدى اول امر يعطيه اياه مأمور له الصلاحية اللازمة.
المادة 4 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/4/