Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحظر الدخول الى سطح الماء والتجول فيه: نهارا, عندما يكون العلم الاحمر مرفوعا على صاري سطح رئاسة الميناء. ليلا, عندما يضاء على السطح المذكور ثلاثة اضواء حمراء موضوعة عموديا يبعد الواحد عن الاخر مسافة مترين على الاقل. يرافق رفع العلم الاحمر وانارة الاضواء الحمراء الثلاثة صفارة مدته دقيقة واحدة.

المادة 5 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/5/