All legislation

قرار Decision No. 360 13/12/2002

Unofficial English title

Licensing of Shahd Car Rental Agency S.A.R.L. (third category) Shahd rent a car S.A.R.L

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة شهد لتأجير السيارات ش.م.م (فئة ثالثة) Shahd rent a car S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 360 of 13 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
360
Date
13/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8020
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 103 تاريخ 05/08/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 360 تاريخ 13/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من شركة شهد لتأجير

السيارات السياحية ش.م.م. رقم 2379/2 تاريخ

14/10/2002 والمتعلق بانشاء وكالة لتأجير

السيارات السياحية - فئة ثالثة - تعرف

باسم شهد لتأجير السيارات ش.م.م.

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه

بناء على توفير الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة شهد لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /966/قسم 6 و7 و8 /في سن الفيل/ المتن ـ الشارع العام ـ مسبريان ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002