المادة 3
مادة 3: يشترط في الصياد الراغب في الشراء: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون ممارسا مهنة الصيد البحري وحامل بطاقة بحري صياد صالحة. 3- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها من الغير.
قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 357 of 19 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 101 of 17 Dec 1973. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يشترط في الصياد الراغب في الشراء: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون ممارسا مهنة الصيد البحري وحامل بطاقة بحري صياد صالحة. 3- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها من الغير.
المادة 3 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166821/article/3/