Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يشترط في الصياد الراغب في الشراء: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون ممارسا مهنة الصيد البحري وحامل بطاقة بحري صياد صالحة. 3- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها من الغير.

المادة 3 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166821/article/3/