All legislation

قرار Decision No. 62 02/02/2002

Unofficial English title

Concerning authorization to open a branch of the Middle East Car Rental Agency S.A.L. (MECAR) (MECAR), third category

Official title, in Arabic يتعلق باجازة فتح فرع لوكالة تأجير السيارات للشرق الاوسط ش.م.م. (ميكار) (MECAR)-فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 62 of 2 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 13 of 21 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
02/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1825-1826
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 02/02/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم /231/ تاريخ

30/09/1997 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة ميكار (حليم قربان) بتعاطي

اعمال تأجير السيارات السياحية,

بناء على الطلب المقدم من شركة تأجير

السيارات للشرق الاوسط (ميكار) ش.م.م.

رقم 1462/2 تاريخ 05/07/2001 والمتعلق

بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامة لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة "تأجير السيارات للشرق الأوسط " ش. م. م. (ميكار) (MECAR) اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/50/ في طرابلس­ بساتين الميناء­ شارع عزمي­ الميناء­ جانب محطة القطار ملك عمر محمد فضل التلي­ طابق ارضي­ على ان تتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 شباط 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2002