All legislation

قرار Decision No. 11 02/02/2002

Unofficial English title

Concerning the relocation of the agency Balkan Holidays International (Transletics Tours) S.A.R.L., first category

Official title, in Arabic يتعلق بنقل مكان وكالة بلكان هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م.-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 11 of 2 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 13 of 21 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
02/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1823-1824
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 654 تاريخ 22/07/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 02/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة بلكان

هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز)

ش.م.م. رقم 1733/2 تاريخ 07/08/2001

والمتعلق بنقل مكان الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي وتشجيعا للسياحة البيئية,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 11 تاريخ 22/1/1986 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة بلكان هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. على العقار رقم/6169/5/ في بيروت­ كورنيش المزرعة­ ملك وقف كنيسة مار مخايل للروم الاورثوذكس­ طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002