Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 22 20/02/2002

تأسيس جمعية باسم: "بني ديقن" مركزها: مزرعة التفاح-قضاء زغرتا

علم وخبر رقم 22 تاريخ 20/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 28/02/2002. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
22
التاريخ
20/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2438-2439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 22 تاريخ 20/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "بني ديقن" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4529/2

تاريخ 18/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بني ديقن" مركزها: مزرعة التفاح- قضاء زغرتا غايتها:- 1- جمع شمل العائلة وبث روح التعاون والالفة لأفراد العائلات المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية, ودول الاغتراب 2- مساعدة العائلات التي تفقد احد افرادها ماديا او معنويا ضمن الامكانات المتوفرة. 3- المساعدة على نشر الثقافة والعلم في البلدة. 4- مساعدة الطلاب المحتاجين دراسيا ومهنيا, وتقديم الهبات للمتفوقين منهم بعد دراسة ملف كل واحد على حدى وموافقة لجنة الجمعية. الموسسون السادة: ريما ادمون انطانيوس ادمون شامل انطانيوس ميشال ميشال الخوري جرجس بطرس ماجد نافذ حنا انطانيوس شربل دوميط ماجد كارلوس سايد الخوري حنا سعيد شامل انطانيوس يوسف بولس ماجد جوزاف بامين فيليب اسعد مارون نطانيوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ريما ادمون انطانيوس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002