Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- البطاطا المعدة للاكل وللزرع. 4- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 5- حب الصنوبر وقلبه. 6- العنب . 7- فيالج دود الحرير. 8- الموز. 9- البصل على اختلاف انواعه واشكاله 10- الثوم. 11- البطيخ. 12- فستق العبيد. 13- حب اللوز وقلبه.

المادة 2 من قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/172380/article/2/