All legislation

قرار Decision No. 302 01/11/1925

Unofficial English title

Concerning how to punish agitators of public opinion

Official title, in Arabic يختص بكيفية الاقتصاص من مهيجي الافكار العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 302 of 1 Nov 1925. Published in Official Gazette issue 1928 of 11 Dec 1925. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
01/11/1925
Official Gazette
Issue 1928, 11/12/1925, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ان ينشر سواء كان بواسطة الخطب او الصياح او التهديد في الاماكن والاجتماعات العمومية او بواسطة الكتابات والمطبوعات المبيعة او الموزعة او المعروضة للبيع او المعروضة لنظر الجمهور او بواسطة المراسلات الخصوصية المنقولة سرا خلافا, للنصوص النافذة بشأن احتكار البريد او بواسطة المراسلات الخصوصية المسلمة عمدا الى اشخاص اخرين لم تكن مرسلة اليهم التعليمات والاخباريات غير التي يعطيها ممثلو الدولة المنتدبة الرسميون والتي تتعلق بما يأتي: عدد الجيوش البرية والبحرية واعمال الدفاع وحالة الاسلحة والمعدات والمؤن والحالة الصحية وترتيبات جيوش البر والبحر ومواقعها وحركاتها وعلى العموم كل خبر او مقالة عن الحركات العسكرية او السياسية من شأنها مساعدة الثورة او احداث تأثير سيء على معنويات الجنود والاهالي

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية

المادة 3

مادة 3: كل من حرض جنود وبحارة الامة المنتدبة الموجودين في الخدمة ومأموري القوة العمومية على التمرد وعلى الثورة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا اذا نجم عن التحريض نتيجة مع حدوث قتل اشخاص او بخمس الى 20 سنة بالاشغال الشاقة اذا نجم عن التحريض نتيجة انما بدون قتل اشخاص او بالسجن من سنة الى خمس سنوات في بقية الاحوال الاخر

المادة 4

مادة 4: كل من يحرض هؤلاء الجنود والبحارة ومأموري القوة العمومية على العصيان والاخلال بالنظام باحدى الوسائط المعينة في المادة الاولى يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات لا يجوز ان تكون العقوبة دون ثلاث سنوات بالسجن اذا نجحت نتيجة عن التحريض

المادة 5

مادة 5: تطبق المادة 47 من قانون الجزاء العثماني المتعلقة بالظروف المخففة

المادة 6

مادة 6: امين السر العام للمفوض السامي ومندوبو المفوض لدى الدول مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

حرر في المعسكر العام في بيروت الامضاء: سراي في اول ت 2 سنة 1925

Related

More from the same year.

1925